التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

36

يرأس اجتماعات المؤتمر العام للنقابة النقيب أو نائبه في حال غيابه فأقدم أعضاء مجلس النقابة في الجدول من الحاضرين.