التشريعات السورية

24 · المادة 24

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

24

يقضي المتمرن مدة تمرينه في مكتب محام مضى على تسجيله أستاذاً مدة سبع سنوات على الأقل.