التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

19

إذا تبين لمجلس النقابة بعد التسجيل أن إحدى الوثائق المعتمدة في طلب المحامي مزورة أو غير صحيحة فعلى المجلس إعادة النظر في قرار التسجيل ولا يعتد بمرور الزمن.