التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

16

لا يجوز لمن كان محكماً أو خبيراً في قضية أن يقبل الوكالة فيها بنفسه أو بواسطة شريكه أو أي محام آخر يعمل لحسابه تحت طائلة الشطب من الجدول حكماً.