التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

107

يجوز بقرار من مجلس الوزراء حل المؤتمر العام ومجلس النقابة ومجالس الفروع في حالة انحراف أي من هذه المجالس أو الهيئات عن مهامها وأهدافها ويكون هذا القرار غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة أو الطعن.