التشريعات السورية

105 · المادة 105

سوريا
الدولة
30
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

105

قرارات المؤتمر العام فيما عدا ما هو منصوص عليه في المادة السابقة تقبل الطعن أمام الغرفة المدنية لدى محكمة النقض خلال مهلة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم الذي يلي تاريخ إعلانها في مقر النقابة ويتم الطعن من قبل إحدى الجهات التالية: 1- وزير العدل. 2- النقيب بناء على قرار مجلس النقابة. 3- رئيس مجلس الفرع بناء على قرار مجلس الفرع. 4- عشرة أعضاء من المؤتمر العام.