101
أ. تشكل اللجنة المشار إليها في الفقرة ب من المادة 100 من هذا القانون بقرار من وزير العدل على الشكل التالي: · قاض بمرتبة رئيس غرفة استئنافية رئيسا · قاضيان بمرتبة مستشار عضوين · عضوان من مجلس النقابة يسميهم المجلس عضوين ب. تفصل هذه اللجنة في الطعون المرفوعة أمامها بقرار مبرم. ج. مقر اللجنة: نقابة المحامين

