التشريعات السورية

39 · المادة 39

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

39

قرارات مجلس الإدارة التي ليس لها صفة القرارات النهائية لا تقبل أية مراجعة بشأنها بل يمكن الطعن بها مع القرار النهائي أمام محكمة النقض.