37
إن طلبات الإحالة على التقاعد وتخصيص التعويضات وغيرها من المواضيع المنصوص عليها في هذا القانون تقدم بكتاب إلى رئيس الفرع المختص يذكر فيه اسم المستدعي ولقبه ومحل إقامته (في منطقة الفرع) وطلباته بصورة واضحة وترفق معه الوثائق الثبوتية ويعطى المستدعي إيصالاً يذكر فيه موضوع الطلب وتاريخ استلامه وماهية الوثائق المبرزة. يدقق رئيس الفرع أو من ينوب عنه في الطلب أو المستندات، حتى إذا وجد فيها نقصاً كلف المستدعي خطياً بإكماله خلال مدة لا تقل عن أسبوع يحددها له، فإذا انقضت المدة ولم يكمل النقص عرض الطلب على المجلس لاتخاذ القرار على ضوء الأوراق المبرزة.

