المنتج
التشريعات
الحلول
المصادر
الأسعار
ابحث في التشريعات
تسجيل الدخول
ابدأ مجاناً
التشريعات السورية
35 · المادة 35
القانون 31 لعام 2010 المتضمن قانون إنشاء خزانة تقاعد المحامين
سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة
ابحث في التشريعات السورية
/
القانون 31 لعام 2010 المتضمن قانون إنشاء خزانة تقاعد المحامين
/
35 · المادة 35
العودة إلى التشريع
اسأل بنود
حفظ في بنود
عرض ضمن التشريع الكامل
35
يجوز الجمع بين معاشين مستحقين بموجب أحكام هذا القانون من خزانة التقاعد.
34 · المادة 34
36 · المادة 36