التشريعات السورية

25 · المادة 25

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

25

المحامون المحكومون بشطب قيدهم من الجدول من قبل المجلس التأديبي لا يحرمون من المعاشات التقاعدية أو التعويضات و المنح التي يستحقونها.