التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
20
الرقم
2021
السنة
ساري
الحالة

3

تحدد أثمان وأجور المركبات والآليات والمعدات الهندسية المشمولة بالمادة الأولى من هذا القانون وفقاً لأحكام المادة 29 من المرسوم التشريعي رقم 104 لعام 2011.