التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
9
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

8

ينشر هذا القانون ويعتبر نافذاً اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.