التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
9
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

6

تحسب العوائد المترتبة على ضم الخدمات المذكورة في المواد 1 و5 من هذا القانون على أساس الأجر بتاريخ تقديم الطلب.