1
تعدل المواد 5-9-12-13 –21 مـن المرسوم التشريعي رقم 131 تـاريخ 22/12/1964 على النحو التالي : مادة –5- تحدد مقادير القرض والاشتراكات المتعلقة بتسديده على الوجه التالي : آ- 10000 ليرة سورية لقاء اشتراك شهري قدره 50 ليرة سورية . ب- 15000 ليرة سورية لقاء اشتراك شهري قدره 75 ليرة سورية . ج- 20000 ليرة سورية لقاء اشتراك شهري قدره 100 ليرة سورية . د- 30000 ليرة سورية لقاء اشتراك شهري قدره 150 ليرة سورية . مادة –9- يشترط للاستفادة من القرض أن لا يكون عضو النقابة مالكا لمسكن أو جزء من مسكن تزيد قيمته التخمينية عن 20000 ليرة سورية . وأن يكون عضو النقابة مسددا جميع الاشتراكات الشهرية دون انقطاع إلا في الحالات القاهرة التي يعود تقديرها لمجلس النقابة . مادة –12- تعفى أموال الصندوق من ضريبة رؤوس لأموال المتداولة ولا تخضع عقود الرهن التي يجريها الصندوق على عقارات المشتركين لهذه الضريبة كما تعامل هذه العقود وجميع الكفالات التي تنظم لمصلحة الصندوق من حيث جميع الرسوم والضرائب والتكاليف وسائر الموارد العائدة للدولة والبلديات معاملة عقود وكفالات الجمعيات التعاونية السكنية . مادة –13- يلزم المشترك في الصندوق عند قبض قيمة القرض بتقديم عقد لعقار السكن لوضع إشارة الرهن عليه تأمينا لاستيفاء بقية أقساط القرض وفي حالة تعذر ذلك يقدم بقيمة الأقساط المتبقية فورا كفالة موثقة لدى الكاتب بالعدل تجارية أو عقارية أو شخصية من قبل عدد من الزملاء الأعضاء في النقابة يحدد عددهم في النظام الداخلي من غير المستفيدين من الصندوق والقائمين على رأس عملهم يتعهدون فيها بالتكافل والتضامن بالوفاء بجميع الالتزامات المالية التي تستحق للصندوق في حال تخلف الزميل المستفيد عن أدائها خلال مدة هذه الكفالة وتحصل هذه الأموال المستحقة بموجب أحكام قانون جباية قانون جباية الأموال العامة دون حاجة لاتخاذ أية إجراءات قضائية . مادة –21- إذا زالت عضوية النقابة عن الزميل قبل قبض القرض فيلغى اشتراكه وترد له الأقساط المدفوعة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر إلا إذا كان زوال العضوية لأسباب خارجة عن إرادة المشترك وكان له زوج يتمتع بعضوية النقابة فيمكن أن تؤول حقوق وواجبات المشترك لزوجه بناء على طلب خطي منهما . أما الذين يفقدون عضوية النقابة بعد استلام القرض فيلزمون بالمثابرة على دفع الأقساط الشهرية المترتبة بموجب هذا المرسوم التشريعي إلى المصرف المعتمد في أول كل شهر ويقدمون صورة عن ايداعهم القسط الشهري إلى مجلس الإدارة خلال العشر الأول من كل شهر .

