التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
4
الرقم
2020
السنة
ساري
الحالة

1

تعدل الفقرتان (د) و(ل) من المادة 31 من المرسوم التشريعي رقم /66/ لعام 2012 والمعدلة بموجب القانون رقم /10/ لعام 2018 لتصبحا على النحو الآتي: د- بعد الانتهاء من تخصيص جميع مقاسم الخيار الأول ضمن المدة المحددة في المادة 30 من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 المعدلة وفق أحكام القانون 10 لعام 2018 وتعديلاته تقوم الوحدة الإدارية بما يلي: 1- حصر مجموع الأسهم لجميع طلبات المساهمة في الشركة. 2- تحديد أرقام المقاسم المقابلة لها وأرقام المقاسم المتبقية للخيار الثالث البيع بالمزاد العلني بما يحقق التكامل والانسجام في مشروع الشركة الذي سيتم تنفيذه من قبلهما وبما ينعكس بشكل إيجابي على المقاسم المتبقية والتي سيتم بيعها في المزاد العلني بقرار من المكتب التنفيذي. 3- تخصيص عدد صحيح من المقاسم للخيار الثاني ولها في سبيل ذلك اتخاذ قرارها النهائي بنقل أسهم من المقاسم التنظيمية من الخيار الثاني إلى الخيار الثالث أو العكس وفق أسس يحددها المكتب التنفيذي تحقق مصالح مالكي الأسهم. 4- إعلان قرار تخصيص المقاسم للشركة في لوحة إعلانات الوحدة الإدارية وموقعها الإلكتروني إن وجد وفي لوحة إعلانات المنطقة التنظيمية. ل- يتم وقف العمل بالخيار الثاني وتطبيق أحكام الخيار الثالث للتوزيع وفق ما هو مبين بالمادة 32 من المرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 بقرار من وزير الأشغال والإسكان بناء على اقتراح المكتب التنفيذي لمجلس الوحدة الإدارية وذلك في حالة عدم إمكانية تأسيس الشركة.