1
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة: أ. كل من باع رأساً أو بالواسطة للصهيونيين عقاراً في فلسطين يخصه أو يخص الغير أو توسط لعقد هذا البيع أو سهله. ب. كل من هرب يهودياً إلى فلسطين أو ساعد على تهريبه إليها بطريق السمسرة أو التوسط أو الإيواء أو بغير ذلك من طرق المساعدة.

