التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
320
الرقم
1947
السنة
ساري
الحالة

1

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة: ‌أ. كل من باع رأساً أو بالواسطة للصهيونيين عقاراً في فلسطين يخصه أو يخص الغير أو توسط لعقد هذا البيع أو سهله. ‌ب. كل من هرب يهودياً إلى فلسطين أو ساعد على تهريبه إليها بطريق السمسرة أو التوسط أو الإيواء أو بغير ذلك من طرق المساعدة.