التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
173
الرقم
1958
السنة
ساري
الحالة

8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة من تاريخ نشره . وعلى وزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .