8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة من تاريخ نشره . وعلى وزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .
التشريعات السورية
8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به في إقليمي الجمهورية العربية المتحدة من تاريخ نشره . وعلى وزير الداخلية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه .