التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
10
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

6

تستفيد المنطقتان التنظيميتان المشمولتان بالمرسوم التشريعي رقم 66 لعام 2012 من أحكام هذا القانون باستثناء ما تم إنجازه وفق مرسوم إحداثهما.