1
تعدل الفقرتان ( ب و ج ) من المادة / 18 / من المرسوم التشريعي رقم /84/ تاريخ 26 / 6 / 1968 بحيث تصبحان على الشكل التالي : ب – للنقابة كما للاتحاد المهني ، ولاتحاد عمال المحافظة ، وللاتحاد العام حق التقاضي أمام جميع المحاكم والجهات ذات الاختصاص القضائي ، بالنسبة لمصالحها وبالنسبة للمصالح الفردية أو الجماعية لأعضائها أو لجميع العمال من ممارسي المهنة التي تمثلها ، وذلك في القضايا الناجمة عن علاقات العمل . ويجوز للجهات المعددة في هذه الفقرة أن تجمع في دعوى واحدة طلبات ذات صفة واحدة لعدد غير محدود من العمال من أعضائها ، أو من ممارسي المهنة التي تمثلها ، ولو كانت تلك الطلبات ناشئة عن أسباب قانونية مختلفة . ج – تمارس النقابة حق التقاضي إضافة لصالح أعضائها أو لصالح عمال المهنة ، بإرفاق نسخة مصدقة لانتساب العمال إليها ، أو شهادة بممارسة المهنة حسب الحال ، موثقة من اتحاد عمال المحافظة ، أما الاتحادات فتمارس هذا الحق بإرفاق هذه الصكوك موثقة من اتحاد العام وتكون صكوك الانتساب أو الممارسة حجة بما دون فيها حتى يثبت العكس .

