7
أ ـ يحق للمشتري الادعاء بالغبن اذا تجاوز ثمن أي من الاراضي المذكورة في المادة السابقة الحد الاعلى المعين لها فيها بما يزيد على الخمس. ب ـ يسقط بالتقادم الادعاء بالغبن اذا انقضت سنة على تاريخ العقد. جـ ـ تكون العبرة في تقدير الغبن لتاريخ العقد. د ـ اذا ثبت الغبن قضي بتخفيض الثمن.

