التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
3
الرقم
1976
السنة
ساري
الحالة

5

أ ـ يستعاض بالنسبة للاراضي المشتراة بعد نفاذ هذا القانون والمشمولة باحكام المادة الاولى منه عن البيع بالمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين والانظمة النافذة لدى دوائر التنفيذ او الدوائر المالية او اية جهة اخرى ببيعها للدولة او القطاع العام. ب: 1 ـ تحدد ثمن هذه الاراضي لجنة او اكثر في كل محافظة تشكل بقرار من وزير العدل برئاسة قاض يسميه وزير العدل برئاسة قاض يسميه وزير العدل وعضوية اربعة مندوبين: احدهم تسميه وزارة المالية والثاني تسميه وزارة الاسكان والمرافق والثالث تسميه وزارة الادارة المحلية والرابع يسميه المكتب التنفيذي للمحافظة التي توجد فيها الارض المباعة. 2 ـ يحلف اعضاء اللجنة قبل مباشرتهم امام رئيس اللجنة اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم ان أقوم بمهمتي بصدق وامانة". جـ ـ تلتزم الدولة وجهات القطاع العام بشراء الاراضي المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ويحدد رئيس مجلس الوزراء بقرار منه الجهة التي يترتب عليها القيام بهذا الشراء بعد استطلاع راي وزارة الاسكان والمرافق في ضوء المخطط التنظيمي المصدق. د ـ تتقيد اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة حين تحديدها للثمن بالمقادير المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تستعين بالخبرة. هـ ـ تقبل القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة الطعن بالالغاء امام محكمة الاستئناف في المنطقة متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص او وجود عيب في الشكل او مخالفة القانون او الخطا بتطبيقه او تاويله. و ـ اذا وجدت محكمة الاستئناف ان قرار اللجنة موافق للقانون من حيث النتيجة رفضت الطعن واذا قبلته اعادت القضية الى اللجنة المختصة لتقدير الثمن وفق احكام هذا القانون. ز ـ يخضع الاستئناف للميعاد والاصول المتبعة في قضايا الامور المستعجلة وتفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن ودون دعوة الخصوم بقرار له قوة القضية المقضية.