11
يعتبر كل تصرف باي من الاراضي المشمولة باحكام المادة الاولى من هذا القانون اذا تم خلافا لاحكامها احتيالا يعاقب عليه البائع والمشتري اصيلا كان ام وكيلا بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات.
التشريعات السورية
11
يعتبر كل تصرف باي من الاراضي المشمولة باحكام المادة الاولى من هذا القانون اذا تم خلافا لاحكامها احتيالا يعاقب عليه البائع والمشتري اصيلا كان ام وكيلا بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 641 من قانون العقوبات.