1
يلغى نص المادة/6/ من القانون رقم /3/ تاريخ 25/2/1976 ويستعاض عنه بالنص التالي : خلافاً لأي نص أو اتفاق ، يحدد ثمن الأراضي المشمولة بحكم المادة الأولى من هذا القانون ، وثمن ما يستملك من الأراضي مما هو واقع داخل حدود البلديات أو خارجها وفق ما يلي : أ- يعتبر ثمن العرصات المعرفة بأحكام المادة الثانية من القانون رقم /14/ لعام 1974 مقدار بنسبة يحددها المكتب التنفيذي للمحافظة لا يتجاوز 30 % من كلفة البناء على الهيكل للمساحة الطابقية المسموح بها وفق أحكام نظام البناء . ب- تحسب الكلفة المذكورة بالاستناد إلى كلفة الأبنية التي تشيدها الجهات العامة المشرفة على الإسكان في المحافظة . ج- يصدر المكتب التنفيذي في كل محافظة قراراً يحدد النسب المبحوث عنها في الفقرة (آ) من هذه المادة مراعياً الأسس التي يحددها المرسوم الصادر وفقاً لأحكام الفقرة /هـ/ من هذه المادة وتسري أحكام هذا القرار من تاريخ تصديقه من قبل وزير الإدارة المحلية . د- يعتبر ثمن بقية الأراضي مقدراً بنسبة لا تتجاوز عشرة أمثال إنتاجها السنوي ، وتعتبر هذه الأراضي في معرض تطبيق هذه الفقرة زراعية سواءً أكانت مستثمرة زراعياً أم غير مستثمرة مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في القانون المدني وقانون أملاك الدولة وغيرهما من القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة باستثمار الأرض الزراعية واستعمالها . هـ- تصدر بمرسوم الأسس المعتمدة في تحديد هذه النسب

