92
أ -يتمتع صاحب العمل بالحقوق التالية إضافة إلى الحقوق المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون: 1- تنظيم العمل بمنشأته واتخاذ القرارات والتوجيهات اللازمة لذلك. 2- تحديد المهارات المطلوبة من العمال ومسؤولياتهم. 3- فرض العقوبات المناسبة بحق المخالفين من العمال وفق أحكام هذا القانون. ب- يطبق في معرض وصول العامل إلى اختراع الأحكام التالية: 1- إذا وصل العامل إلى اختراع جديد في أثناء خدمة صاحب العمل فلا يكون لهذا الأخير أي حق في ذلك الاختراع ولو كان العامل قد استنبطه بمناسبة ما قام به من أعمال في خدمة صاحب العمل. 2- إن ما يستنبطه العامل من اختراعات في أثناء عمله يكون من حق صاحب العمل إذا كانت طبيعة الأعمال التي يقوم بها العامل تقتضي منه إفراغ جهده في الابتداع أو إذا كان صاحب العمل قد اشترط في العقد صراحة أن يكون له الحق فيما يهتدي إليه العامل من اختراعات. 3- وإذا كان الاختراع ذا أهمية اقتصادية جدية جاز للعامل في الحالات المنصوص عليها فيما سبق أن يطالب بمقابل خاص يقدر وفقاً لمقتضيات العدالة. ويراعى في تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التي قدمها صاحب العمل وما استخدم في هذا السبيل من منشآته.

