90
أ- على كل صاحب عمل يستخدم خمسة عشر عاملاً فأكثر أن يضع نظاماً داخلياً للعمل لديه ولائحة للجزاءات ويتضمن النظام الداخلي على الأخص.. 1- غاية النظام. 2- شروط العمل وظروفه. 3- التزامات صاحب العمل.. .. تنظيم عقد العمل. ..منح العامل الإجازات والأعياد والعطل الرسمية المنصوص عليها بأحكام هذا القانون. .. الترفيع الدوري. ..المكافآت. ..الزيادة الدورية للأجور... الخ. 4-حقوق صاحب العمل. 5- التزامات وحقوق العامل. ب- يجب لنفاذ هذا النظام ولائحة الجزاءات اعتمادها من قبل الوزارة خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تسجيلهما في ديوان الوزارة فإذا انقضت تلك المدة دون صدور موافقة الوزارة عد هذا النظام واللائحة نافذين حكماً. ج- يعلن النظام الداخلي ولائحة الجزاءات في مكان العمل بشكل ظاهر. د- يصدر الوزير بقرار منه نموذجاً استرشادياً لكل من النظام الداخلي ولائحة الجزاءات ليسترشد بها أصحاب العمل وذلك بناءً على اقتراح لجنة مشكلة بقرار منه تضم ممثلين عن الوزارة والعمال وأصحاب العمل. هـ- يجوز للوزارة قبول طلبات تعديل الأنظمة الداخلية المعتمدة لديها إذا كان التعديل لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

