84
أ- لا يجوز إلقاء الحجز الاحتياطي أو التنفيذي على أجور العمال إلا ضمن الحدود القصوى التالية: 50 بالمئة من الأجر لأداء دين النفقة. 30 بالمئة من الأجر لأداء المهر 10 بالمئة من الأجر لقاء سائر الديون أياً كان نوعها أو سببها. ب- لا تجمع المعدلات المشار إليها في الفقرة السابقة إذا تنوعت وتعدد الدائنون بل يعتبر حدها الأعلى نصف الأجر وتقسم المبالغ المطلوب حجزها بين مستحقيها تبعاً للنسب المذكورة أعلاه. ج- تحسب هذه النسب بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وقيمة المبالغ المستحقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وما يكون صاحب العمل قد أقرضه للعامل في حدود النسب المنصوص عليها في المادة السابقة.

