76
يحدد الأجر في عقد العمل الفردي أو بالاستناد لاتفاق العمل الجماعي أو للنظام الأساسي للعمل في المنشأة أما إذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل الحد الأدنى للأجر في المهنة أو الحرفة ذات العلاقة.
التشريعات السورية
76
يحدد الأجر في عقد العمل الفردي أو بالاستناد لاتفاق العمل الجماعي أو للنظام الأساسي للعمل في المنشأة أما إذا لم يحدد الأجر بأي من هذه الطرق استحق العامل الحد الأدنى للأجر في المهنة أو الحرفة ذات العلاقة.