التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

74

لا يجوز أن يقل الحد الأدنى العام لأجر العمال العاديين غير المتدرجين الخاضعين لأحكام هذا القانون عن الحد الأدنى العام للأجور.