التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

68

أ- للعامل الذي يدعى لتأدية الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية الخيار بين أن يطلب إنهاء العقد أو التمسك بالأحكام الخاصة بالخدمة الإلزامية والاحتياطية. ب- أما العامل غير المشمول بأحكام قانون التأمينات الاجتماعية فيستحق المكافأة المنصوص عليها في المادة 63) من هذا القانون.