التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

60

لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة مع ما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار.