التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

58

يظل عقد العمل قائماً طوال مهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة.