التشريعات السورية

54 · المادة 54

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

54

أ- ينقضي عقد العمل المحدد المدة من تلقاء ذاته بانقضاء مدته إلا أنه يجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه وذلك لمدة معينة أو لمدد أخرى وإذا ما زادت مدة العقد الأصلية والمجددة على خمس سنوات انقلب عقد العمل إلى عقد غير محدد المدة شريطة ألا تزيد فترات الانقطاع مجتمعةً خلال هذه المدة على أربعة أشهر. ب- إذا انقضت مدة عقد العمل محدد المدة واستمر طرفاه بتنفيذه اعتبر ذلك اتفاقاً ضمنياً على جعله عقداً غير محدد المدة.