التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

5

ما لم يرد فيه نص خاص وفقاً لأحكام هذا القانون أ- لا تسري أحكام هذا القانون على: 1- العاملين الخاضعين لأحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 وتعديلاته. 2- العاملين الخاضعين لأحكام قانون تنظيم العلاقات الزراعية. 3- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعولهم فعلاً. 4- عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم. 5- العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخيرية. 6- العاملين في أعمال عرضية. 7- العاملين في عمل جزئي الذين لا تتجاوز ساعات عملهم في اليوم الواحد أكثر من ساعتين. ب- يخضع العمال المشار إليهم في البنود 4-5-6-7 من الفقرة (أ) السابقة إلى الأحكام الواردة في عقود عملهم والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقل حقوقهم فيها عما تنص عليه أحكام هذا القانون.