التشريعات السورية

40 · المادة 40

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

40

يجوز إنهاء عقد التدريب بناء على طلب أحد الطرفين في أي من الحالات التالية: أ- إذا ارتكب أحد الطرفين أي مخالفة لأحكام هذا القانون. ب- إذا لم يقم أحد الطرفين بواجباته وفقاً لشروط العقد المبرم بينهما. ج- إذا استحال تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادة أحد الطرفين. د - إذا نقل صاحب العمل مكان التدريب المحدد في العقد إلى مكان آخر. هـ- إذا كان استمرار المتدرب في العمل يهدد سلامته أو صحته وثبت ذلك بتقرير صادر عن اللجنة الطبية المعتمدة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.