التشريعات السورية

36 · المادة 36

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

36

على صاحب العمل عند انتهاء فترة التدرج أن يمنح المتدرج شهادة تثبت التحاقه بفترة التدرج ومدتها ومستوى مهارته في المهنة أو الحرفة على أن تصدق هذه الشهادة من المديرية المختصة والوزارة.