التشريعات السورية

33 · المادة 33

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

33

إذا كان العامل المتدرج حدثاً فيتم إبرام عقد التدرج مع وليه أو الوصي عليه.