التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

31

يعتبر عاملاً متدرجاً كل من يتعاقد مع صاحب عمل للعمل لديه بقصد تعلم مهنة أو حرفة معينة.