التشريعات السورية

276 · المادة 276

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

276

لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوناً لأسباب مخففة تقديرية. أحكام ختامية