276
لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوناً لأسباب مخففة تقديرية. أحكام ختامية
التشريعات السورية
276
لا يجوز الحكم بوقف التنفيذ في العقوبات المالية كما لا يجوز النزول عن الحد الأدنى للغرامة المقررة قانوناً لأسباب مخففة تقديرية. أحكام ختامية