260
يعاقب كل صاحب عمل يخالف أحكام المادتين 47 (أ ) 93 (م) المتضمنة تسجيل عماله بالتأمينات الاجتماعية بغرامة مقدارها (5ر1) مثل ونصف الحد الأدنى العام للأجور عن كل عامل وتقضي المحكمة على صاحب العمل المخالف لأحكام المادة 93 (م) فضلاً عن الغرامة بإلزامه الاشتراك عن العامل بالتأمينات الاجتماعية.

