247
أ- يجوز لمفتشي العمل ومفتشي الصحة والسلامة المهنية عند الاقتضاء الاستعانة بممثلي التنظيم النقابي وبالأطباء والمهندسين والكيميائيين والصيدلانيين والفنيين المعتمدين بقرار من قبل الوزير من أجل ضمان حسن تنفيذ أحكام هذا القانون. ب- يصدر الوزير بقرار منه وبالتنسيق مع وزير المالية نظام تعويض تفتيش العمل.

