231
أ- تشكل لجنة وطنية تعنى بالسلامة والصحة المهنية برئاسة الوزير وعضوية كل من مديري الإدارات المركزية المختصين في وزارات.. الصناعة والاقتصاد والتجارة والإسكان والتعمير والبيئة والنفط والصحة والري والكهرباء والإدارة المحلية والشؤون الاجتماعية والعمل والدفاع المدني ومندوب عن كل من الاتحاد العام ومنظمات أصحاب العمل تسميهم منظماتهم. ب- يصدر بتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير يحدد فيه مكان وزمان اجتماعاتها. ج- تختص اللجنة بما يلي: 1- تحديد وتقييم المخاطر التي تهدد السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل. 2- مراقبة عوامل بيئة العمل وممارسات العمل التي يمكن أن تؤثر على صحة العمال بما في ذلك الإنشاءات الصحية والمطاعم والندوات التي يشيدها صاحب العمل. 3- وضع برامج لتحسين بيئة وممارسات العمل. 4- القيام بالأبحاث والدراسات الخاصة بتعزيز حماية وحفظ صحة العمال وتقديم الاستشارات لكل من منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل بهذا الشأن. 5- المساهمة في تعزيز الحماية من خلال إقامة الدورات التدريبية وتنفيذ برامج التوعية وإعداد وإصدار المنشورات العلمية الخاصة بالحماية من أخطار العمل. 6- التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية والعربية المعنية بشؤون السلامة والصحة المهنية.

