23
أ- يجوز بقرار من الوزير الترخيص بافتتاح: 1- مكاتب خاصة للتشغيل. 2- مكاتب خاصة لاستقدام واستخدام عمال الخدمة المنزلية من غير العرب السوريين أو استخدام عمال الخدمة المنزلية من العرب السوريين وفقاً للأسس والضوابط الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء. ب- يقصد بالمكاتب الخاصة للتشغيل.. المكاتب التي تتولى تأمين متطلبات أصحاب العمل من العمال المسجلين لدى هذه المكاتب للتعاقد مع العمال مباشرة للقيام بأعمال محددة. ج- تحدد بقرار من الوزير أحكام ترخيص وشروط عمل المكاتب المشار إليها في البندين 1 و2 من الفقرة (أ) من هذه المادة. د- تلتزم المكاتب الخاصة للتشغيل بما يلي: 1- تنفيذ سياسة الاستخدام التي تضعها الوزارة والمبادئ التي تقوم عليها. 2- موافاة المكتب العام للتشغيل في المحافظة ببيان شهري بأسماء المتعطلين المسجلين لديها وأسماء الذين وفرت لهم فرص العمل من هؤلاء ونوع هذا العمل ومكانه وأجرهم. 3- عدم قيد المتعطل لديها إلا إذا كان من المواطنين العرب السوريين ومن في حكمهم.

