228
يجوز لصاحب العمل بعد صدور القرار بالموافقة على وقف العمل جزئياً أن يلجأ إلى تعديل شروط عقود العمل الفردية للعمال وله على الأخص أن يكلف العامل بعمل يختلف جوهرياً عن عمله الأصلي كما له أن يخفض من أجر العامل بما لا يقل عن الحد الأدنى لأجر مهنته. ويجوز للعامل في هذه الحالة إما الموافقة على الإجراء المتخذ أو طلب إنهاء عقد عمله دون أن يلتزم بمهلة الإخطار القانونية. ويحق له في هذه الحالة تعويض مقداره أجر شهر عن كل سنة خدمة وبما لا يزيد على أجر ستة أشهر.

