التشريعات السورية

222 · المادة 222

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

222

يكون حكم هيئة التحكيم ملزماً للطرفين بعد تسجيله في المديرية المختصة ويتم تنفيذه بعد اكتسابه الدرجة القطعية عن طريق دائرة التنفيذ المختصة بناءً على طلب أي من الطرفين.