التشريعات السورية

215 · المادة 215

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

215

أ- تشكل بقرار من الوزير في كل محافظة هيئة تحكيم: 1 - قاضٍ بمرتبة مستشار يسميه وزير العدل رئيسا 2 - قاضي صلح يسميه وزير العدل عضوا 3 - محكم ممثلاً عن التنظيم النقابي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوا 4 -محكم عن أصحاب العمل يسميه اتحاد غرف الصناعة أو اتحاد غرف التجارة أو اتحاد غرف السياحة أو ممثل نقابة مقاولي الإنشاءات في المحافظة حسب مقتضى الحال عضوا 5 - محكم عن الوزارة يسميه الوزير عضوا ب - يحلف كل عضو من أعضاء هيئة التحكيم من غير القضاة أمام رئيسها وقبل مباشرة عمله اليمين على أداء مهمته بصدق وأمانة. ج - يسمي رئيس الهيئة أحد العاملين في المديرية المختصة كمقررٍ لها وآخر كمحضرٍ بناءً على اقتراح المدير المختص. ((قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /31/ق/16 تاريخ 29/12/2011 بخصوص أصول تقاضي تعويض حضور جلسات التحكيم))