التشريعات السورية

21 · المادة 21

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

21

تصدر الوزارة قراراً بالتنسيق مع الوزارات المختصة والجهات المعنية يتضمن آلية التعاون مع الجهات التعليمية والتدريبية في الجمهورية العربية السورية من جامعات ومعاهد ومراكز تدريب مهني وغيرها.