التشريعات السورية

204 · المادة 204

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

204

إذا نشأ نزاع عمل فردي في شأن تطبيق أحكام هذا القانون جاز لكل من العامل وصاحب العمل اللجوء إلى المحكمة المختصة المشكلة وفق أحكام المادة التالية لتسوية هذا النزاع.