198
يجوز لأي من النقابة أو الاتحاد العام أو منظمة أصحاب العمل يكون طرفاً في اتفاق العمل الجماعي أن يقيم نيابة عن أي عضو ولمصلحته جميع الدعاوى الناشئة عن الإخلال بأحكام الاتفاق. وللعضو الذي رفعت الدعوى من المنظمة النقابية لمصلحته أن يتدخل فيها كما يجوز له رفع هذه الدعوى ابتداءً مستقلاً عنها.

