التشريعات السورية

195 · المادة 195

سوريا
الدولة
17
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

195

يجب التأشير على هامش السجل المخصص لتسجيل اتفاقات العمل الجماعية لدى الوزارة بما يطرأ على الاتفاق من انضمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء. وعلى الوزارة نشر ملخص التأشير المذكور في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله.