195
يجب التأشير على هامش السجل المخصص لتسجيل اتفاقات العمل الجماعية لدى الوزارة بما يطرأ على الاتفاق من انضمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء. وعلى الوزارة نشر ملخص التأشير المذكور في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله.
التشريعات السورية
195
يجب التأشير على هامش السجل المخصص لتسجيل اتفاقات العمل الجماعية لدى الوزارة بما يطرأ على الاتفاق من انضمام أو تجديد أو إنهاء أو انقضاء. وعلى الوزارة نشر ملخص التأشير المذكور في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حصوله.